فصل يلزم الإحداد في العدة وقد نقل أبو داود : المتوفى عنها والمطلقة ثلاثا والمحرمة يجتنبن الطيب والزينة كل متوفى عنها في نكاح صحيح [ ص: 554 ] فقط ، اختاره أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب وغيرهما ، وعنه وبائن ، اختاره الأكثر ، وعلى الأول يجوز لها الإحداد ( ع ) لكن لا يسن ، قاله في الرعاية ، مع أنه يحرم فوق ثلاث على ميت غير زوج ، وقيل : المختلعة كرجعية .
وفي جامع nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن المنصوص يلزم الإحداد في نكاح فاسد .
وفي الهدي : الذين ألزموا به الذمية لا يلزمونها به في عدتها من الذمي ، فصار هذا كعقودهم ، كذا قال : وهو ترك طيب كزعفران ، وإن كان بها سقم ، نقله أبو طالب ، وزينة وحلي ولو خاتم وتحسين بكحل أسود بلا حاجة ، وحناء وخضاب ونحو تحمير وجه ، وحفه ، وفيه قول سهو ، ولبس أحمر وأصفر ، وأخضر وأزرق صافيين ، ودهن مطيب فقط ، نص عليه ، كدهن ورد .
وفي الترغيب : في الأصح ملون لدفع وسخ ، كأسود وكحلي وأبيض معد للزينة ، وفيه وجه ، ونقاب ، نص عليه ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14209للخرقي وغيره ، ومع حاجة تسدل كمحرمة ، ولا تمنع من [ ص: 555 ] الصبر إلا في الوجه ، لأنه يصفره فيشبه الخضاب ، كذا قاله في المغني ، فيتوجه : واليدين ، وأخذ ظفر وشعر وتنظيف وغسل ، ولا يحل أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجها ، باتفاق الأئمة ، قاله شيخنا ، وتلزم عدة الوفاة في مسكنها لا غيره ، فإن انتقلت قهرا أو خوفا أو لحق .
وفي المغني : أو طلب به فوق أجرته وفيه : أو لم تجد إلا من مالها ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب والمستوعب والمحرر : بقربه ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ : حيث شاءت ( م 17 ) ولهم نقلها لأذاها ، وقيل : ينتقلون هم .
وفي الترغيب ، وهو ظاهر كلام جماعة : إن قلنا : لا سكنى لها فعليها الأجرة وأنه ليس للورثة تحويلها منه ، وظاهر المغني وغيره خلافه ، ولها الخروج نهارا لحوائجها ، قال الحلواني : مع وجود من يقضيها ، وقيل : مطلقا .
وفي الوسيلة نص عليه ، نقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : تذهب بالنهار ، وفيه ليلا لحاجة [ ص: 556 ] وجهان ( م 18 ) وظاهر الواضح : مطلقا ، ونقل أبو داود : لا تخرج ، قلت : بالنهار ؟ قال : بلى ، لكن لا تبيت ، قلت : بعض الليل ؟ قال : تكون أكثره ببيتها ، فإن خالفت أو لم تحد تمت العدة بمضي الزمان ، وإن سافرت بإذنه أو معه للنقلة إلى بلد فمات قبل فراق البلد اعتدت في منزله ، وبعده تخير بينهما ، وقيل : وفي الثاني ، كما لو وصلته ، وكذا من دار إلى دار ، وتخير لغير النقلة بينهما بعد مسافة قصر . ويلزمها الرجوع قبلها ، ومثله سفر حج قبل الإحرام .
وفي التبصرة عن أصحابنا فيمن سافرت بإذنه يلزمها المضي مع البعد ، فتعتد فيه ، وإن أحرمت قبل موته أو بعده فإن لم يمكن الجمع فقيل : تقدم الحج ، وقيل : أسبقهما ، وفي المحرر : هل تقدم مع القرب العدة أو أسبقهما ؟ فيه روايتان ( م 19 ) وإن أمكن لزمها العود ، ذكره [ ص: 557 ] nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره .
وفي المحرر : تخير [ مع البعد ] وتتم تتمة العدة في منزلها ( م 20 ) إن عادت بعد الحج ، وتتحلل لفوته بعمرة .
[ ص: 555 ] مسألة 17 ) قوله : إذا انتقلت قهرا ونحوه فذكر nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب و المستوعب والمحرر : بقربه ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ : حيث شاءت ، انتهى .
( الوجه الأول ) جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والمنور والوجيز وإدراك الغاية والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الكبرى .
( والوجه الثاني ) اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ الموفق والشارح ، وجزم به في الكافي ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وهو الصواب [ ص: 556 ]
( أحدهما ) لا يجوز ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز ، فإنه قال : ولها الخروج لحاجة نهارا ، وجزم به في الكافي والمحرر ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وصححه ابن نصر الله في حواشيه ، وقد قطع في المغني والشرح أنه لا يجوز الخروج ليلا إلا لضرورة .
( والوجه الثاني ) يجوز لها ذلك للحاجة ، قال في الرعاية الصغرى : ولها الخروج ليلا لحاجة ، في الأشهر .
وقال في الحاوي الصغير : ولها ذلك ، في أظهر الوجهين ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
( مسألة 19 ) قوله : فإن لم يمكن الجمع فقيل : يقدم الحج ، وقيل : أسبقهما ، وفي المحرر : هل يقدم مع القرب العدة أم أسبقهما ؟ فيه روايتان ، انتهى .
قال في الرعايتين والحاويين في باب الفوات والإحصار : وإن تعذر الجمع قدمت الحج [ ص: 557 ] مع البعد ومع القرب تقدم العدة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الأسبق لزوما ، زاد في الكبرى : وإن خافت في عودها مضت .
فتابعا صاحب المحرر وقدما في القرب تقديم العدة .
وقال في الوجيز : وإن لم يكن الجمع قدمت الحج مع البعد .
( قلت ) : وهذا الصواب ، وقطع به nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وقال الزركشي : إن كانت قريبة ولم يمكن الرجوع فهل تقدم العدة وهو ظاهر كلامه في رواية حرب ويعقوب أم الحج إن كانت قد أحرمت به قبل العدة ؟ وهو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، على روايتين .
وقاله في الهداية والمستوعب : وقدم في المذهب أنها تقدم العدة ، وإن كانت بعيدة مضت في سفرها ، وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وجوب ذلك ، وجعله nindex.php?page=showalam&ids=13439أبو محمد مستحبا . وفصل nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ما تقدم ، انتهى كلام الزركشي .
وقال في المقنع : وإن أذن لها في الحج أو كانت حجة فأحرمت به ثم مات فخشيت فوات الحج مضت في سفرها ، وإن لم تخش وهي في بلدها أو قريبة يمكنها العود أقامت لتقضي العدة في منزلها ، وإلا مضت في سفرها ، وإن لم تكن أحرمت أو أحرمت بعد موته فحكمها حكم من لم تخش الفوات في أنها تقيم إذا كانت في بلدها لم تخرج ، أو خرجت إليها لكنها قريبة يمكنها العود ، وإن لم تكن كذلك مثل أن تكون قد تباعدت أو لا يمكنها العود فإنها تمضي .
( مسألة 20 ) قوله : وإن أمكن لزمها العود ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره وفي المحرر تخير مع البعد وتتمم تتمة العدة في منزلها ، انتهى .
ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ هو [ ص: 558 ] المذهب ، وقطع به في الكافي وغيره ، وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين ، في باب الفوات والإحصار ، وما قاله في المحرر قدمه في الرعاية الكبرى