وتعتد المبتوتة [ ص: 558 ] مكانا مأمونا حيث شاءت ، ولا تفارق البلد ، ولا تبيت خارج منزلها ، على الأصح فيهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : هي كمتوفى عنها ، وإن
شاء إسكانها في منزله أو غيره أن يصلح لها تحصينا لفراشه ولا محذور لزمها ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وإن لم تلزمه نفقتها كمعتدة لشبهة أو نكاح فاسد أو مستبرأة لعتق ، وظاهر كلام جماعة : لا يلزمها .
وقال
شيخنا : إن شاء وأنفق عليها فله ذلك ، وسوى في العمدة بين من يمكن زوجها إمساكها والرجعية في نفقة وسكنى ، وإن
سكنت علو دار وسكن بقيتها وبينهما باب مغلق ، أو معها محرم ، جاز ،
وله الخلوة مع زوجته وأمته ومحرم أحدهما ، وقيل : ومع أجنبية فأكثر .