صفحة جزء
ويحرم على ولي صبي إلباسه حريرا أو ذهبا [ ص: 351 ] نقله الجماعة ( هـ ) فعلى هذا لو صلى فيه لم تصح على المذهب ، وعنه لا يحرم لعدم تكليفه .

وقال سعيد : ثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمي قال : كانوا يرخصون للصبي في خاتم الذهب ، فإذا بلغ ألقاه هشيم مدلس .

وذكر الآمدي عن أحمد أنه كره إلباس الصبيان القرامز السود ، لما فيه من التعريض للفتنة ، وقال جز عمر رضي الله عنه شعر نصر بن حجاج ، وجنبه الزينة وله حشو جباب وفرش بحرير ( و ش ) وقيل : لا ، وذكر ابن عقيل رواية كبطانة ( و هـ )

التالي السابق


الخدمات العلمية