ويحرم على ولي صبي إلباسه حريرا أو ذهبا [ ص: 351 ] نقله الجماعة (
هـ ) فعلى هذا لو صلى فيه لم تصح على المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يحرم لعدم تكليفه .
وقال
سعيد : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14835العوام عن
إبراهيم التيمي قال : كانوا يرخصون للصبي في خاتم الذهب ، فإذا بلغ ألقاه
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم مدلس .
وذكر
الآمدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه كره
إلباس الصبيان القرامز السود ، لما فيه من التعريض للفتنة ، وقال جز
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه شعر
نصر بن حجاج ، وجنبه الزينة وله
حشو جباب وفرش بحرير ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقيل : لا ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل رواية كبطانة ( و
هـ )