وإن أراد تزويج أمة يطؤها استبرأ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح بدونه ، ولا يطأ الزوج قبله ، نقله nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغيره ، وإن أراد بيعها ونحوه فروايتان ( م 4 ) ، فإن لزمه ففي صحة البيع بدونه روايتان ( م 5 ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يلزمه ، ولو لم يطأها ، ذكرها [ ص: 565 ] أبو بكر في مقنعه ، واختارها . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : فإن كانت البائعة امرأة ؟ قال : لا بد أن يستبرئها ، وما يؤمن أن تكون قد جاءت بحمل ؟ وهو ظاهر ما نقله جماعة [ والمذهب الأول نقله جماعة ] وفي الانتصار إن استبرأها ثم باعها قبل الاستبراء لم يسقط الأول ، في الأصح .
[ ص: 564 ] مسألة 4 ) قوله : وإن أراد تزويج أمة يطؤها استبرأ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح بدونه ، ولا يطأ الزوج قبله ، وإن أراد بيعها ونحوه فروايتان ، انتهى .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
( إحداهما ) يلزمه استبراؤها ، وهو الصحيح ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي في الخلاصة ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ الموفق والشارح والناظم وغيرهم ، وجزم به الآدمي في منوره ومنتخبه وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .
( والرواية الثانية ) لا يلزمه استبراؤها قبل بيعها ، صححه في التصحيح ، وابن نصر الله في حواشيه ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المحرر .
( مسألة 5 ) قوله : فإن لزم ففي صحة البيع بدونه روايتان ، انتهى . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير : [ ص: 565 ] إحداهما ) يصح ، وهو الصحيح ، جزم به في المغني والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والوجيز وغيرهم ، وصححه الناظم وابن نصر الله في حواشيه واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في المحرر .