وإن
أعتق أم ولده أو سريته أو مات عنها لزمها استبراء نفسها ، فإن أراد تزوجها أو استبراء بعد وطئه ثم أعتقها أو باع فأعتقها مشتر قبل وطئها ، أو كانت مزوجة أو معتدة ، أو فرغت عدتها من زوجها فأعتقها وأراد تزويجها قبل وطئه فلا ، وإن أبانها قبل دخوله أو بعده أو مات فاعتدت ثم مات السيد فلا استبراء إن لم يطأ ، لزوال فراشه بتزويجها ، كأمة لم يطأها ، نقله
ابن القاسم وسندي ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وجوبه لعود فراشه .
وفي مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : يسن لامرأة وآيسة وغير موطوءة .