وإن
باع ولم يستبرئ فأعتقها مشتر قبل وطء واستبراء استبرأت أو تممت ما وجد عند مشتر ، وإن مات زوجها وسيدها وجهل أسبقهما
nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : تعتد بموت آخرهما للوفاة بلا استبراء ، والمذهب : إن كان بينهما فوق شهرين
[ ص: 566 ] وخمسة أيام أو جهلت المدة لزمها أطولهما ، ولا ترث الزوج ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تعتد أم ولد بموت سيدها لوفاة كحرة
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : كأمة .