[ ص: 566 ] مسألة 6 ) قوله : وإن ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطء موروثه ففي تصديقها وجهان ، انتهى . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير .
( أحدهما ) تصدق في ذلك ، لأنه لا يعرف إلا من جهتها ، قال ابن نصر الله في حواشيه : وهذا أظهر .
( والوجه الثاني ) لا تصدق ، وهو قوي ، لاحتمال تهمة ( قلت ) : ويحتمل أن ينظر في ذلك إلى القرائن ، فإن دلت على شيء كان ، وإلا فلا تصدق ، لأن الأصل الحق .