صفحة جزء
[ ص: 133 ] ويجب الختان ( هـ ) وعنه على غير امرأة ، وعنه يستحب ، قال شيخنا : يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة . ويعتبر أخذ جلدة الحشفة ، ذكره جماعة ( و ش ) ونقل الميموني أو أكثرها ، وجزم به صاحب المحرر ، ويؤخذ في ختان الأنثى جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك ، ويستحب أن لا تؤخذ كلها نص عليه للخبر .

وإن خاف على نفسه فقال أحمد ، لا بأس أن لا يختن ، كذا قال أحمد وغيره ، مع أن الأصحاب اعتبروه بفرض طهارة وصلاة وصوم من طريق الأولى .

وفي الفصول يجب إذا لم يخف عليه التلف ، فإن خيف فنقل حنبل يختن فظاهره يجب ، لأنه قل من يتلف منه ، قال أبو بكر : والعمل على ما نقله الجماعة ، وأنه متى خشي عليه لم يختن ومنعه صاحب المحرر ( و ش ) وإن أمر به ولي الأمر في حر أو برد فتلف ففي ضمانه وجهان ( م 1 ) وإن أمر [ ص: 134 ] به وزعم الأطباء أنه يتلف أو ظن تلفه ضمن ، لأنه ليس له .

وفي الفصول إن فعل به في شدة حر أو برد أو في مرض يخاف من مثله الموت من الختان فحكمه كالحد في ذلك يضمن ، وهو من خطإ الإمام فيه الروايتان . وفعله زمن الصغر أفضل ( هـ ) وقيل التأخير وزاد بعضهم على الأول إلى التمييز ، قال شيخنا : هذا المشهور .

وفي التلخيص قبل مجاوزة عشر وفي الرعاية بين سبع وعشر وعن أحمد لم أسمع في ذلك شيئا .

ويكره يوم السابع للتشبيه باليهود ( ش ) وعنه قال الخلال العمل عليه وكذا من الولادة إليه ( ش ) ولم يذكر كراهته الأكثر . ولا تقطع أصبع زائدة ، نقله عبد الله .


[ ص: 128 - 133 ] مسألة 1 ) قوله في الختان وإن أمره به ولي الأمر في حر أو برد فتلف ففي ضمانه وجهان انتهى .

( أحدهما ) يضمن ( قلت ) وهو الصواب ، قال في الفصول : إن فعل به في شدة حر أو برد ، أو مرض يخاف من مثله الموت من الختان فحكمه كالحد في ذلك يضمن ، وهو من خطإ الإمام فيه الروايتان انتهى .

( قلت ) قد أطلق المصنف الوجهين في كتاب الحدود فيهما إذا أمره ولي الأمر بزيادة في الحد فزاد عالما بذلك هل يضمن الآمر أو الفاعل ؟ وقدم في الرعاية أن الآمر يضمن ، وقال : الأولى أن الضارب هو الذي يضمن ، انتهى ، وهذا الصواب .

وقال أيضا في الرعاية في كتاب الحدود : وإن جلده الإمام في حر أو برد أو مرض وتلف فهدر في الأصح ، انتهى لكن قدم أن الجلد لا يؤخر لذلك ، فحصل الفرق بينهما وبين المسألة الأولى ، والوجه الثاني لا يضمن ( قلت ) وهو بعيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية