[ ص: 568 ] باب الرضاع .
من
أرضعت بلبن حمل لاحق بالواطئ طفلا .
وفي المبهج ولم يتقيأ ، صارا في تحريم النكاح والخلوة فقط أبويه وهو ولدهما ، وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما ، وأولاد كل منهما من الآخر أو غيره إخوته وأخواته ، وآباؤهما أجداده وجداته ، وإخوتهما وأخواتهما أعمامه وعماته وأخواله وخالاته ، ولا تنشر الحرمة إلى من في درجة المرتضع أو فوقه من أخ وأخت وأب وأم وعم وعمة وخال وخالة ، فتحل المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من نسب ( ع ) وأمه وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع ( ع ) كما يحل لأخيه من أبيه أخته من أمه ( ع ) وفي الروضة : لو ارتضع ذكر وأنثى من امرأة صارت أما لهما ، فلا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر ولا بأخواته الحادثات بعده ، ولا بأس بتزويج أخواته الحادثات قبله ، ولكل منهما أن يتزوج أخت الآخر .