وإن أرضعت بلبن اثنين وطئاها بشبهة طفلا فإن ألحقته قافة بأحدهما فهو ابنه ، وإن ألحقته بهما قال في الترغيب وغيره أو مات ولم يثبت نسبه فهو ابنهما .
وإن أشكل أمره فقيل : إنه كنسب ، وقيل واختاره في الترغيب هو لأحدهما مبهما ، فيحرم عليهما ، وجزم به في المغني فيما [ ص: 569 ] لم يثبت نسبه ( م 1 ) .
[ ص: 569 ] باب الرضاع
( مسألة 1 ) قوله : وإن أرضعت بلبن اثنين وطئاها بشبهة طفلا ، فإن ألحقته قافة بأحدهما فهو ابنه ، وإن ألحقته بهما قال في الترغيب وغيره أو مات ولم يثبت نسبه فهو ابنهما ، وإن أشكل أمره فقيل : كنسب ، وقيل واختاره في الترغيب : هو لأحدهما فيحرم عليهما ، وجزم به في المغني فيما إذا لم يثبت نسبه ، انتهى .
( أحدهما ) هو كالنسب ( قلت ) : وهو الصواب ، وجزم به في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم ، فعلى هذا يضيع نسبه ، أو يترك حتى يبلغ فينتسب إلى أيهما شاء ، أو يكون ابنهما ، كما اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد .
( الوجه الثاني ) هو لأحدهما مبهما ، اختاره في الترغيب قال في المغني وتبعه الشارح : وإن لم يثبت نسبه منهما لتعذر القافة أو لاشتباهه عليهم ونحو ذلك حرم عليهما ، تغليبا للحظر ، لأنه يحتمل أن يكون منهما ، ويحتمل أن يكون ابن أحدهما ، فيحرم عليه أقاربه دون أقارب الآخر ، فقد اختلطت أخته بغيرها ، فحرم الجميع ، كما لو علم أخته بعينها ثم اختلطت بأجنبيات ، انتهى ، وقطع به nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه وابن منجى وغيرهم ، وكلامه في المقنع وغيره محتمل للقولين ، وهو إلى القول الأول أقرب .
( تنبيه )
قوله : قال في الترغيب وغيره أو مات ولم يثبت نسبه فهو ابنهما ، انتهى .
قد سبق صاحب الترغيب إلى هذا nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية ، وابن الجوزي في المذهب ، والسامري في المستوعب ، nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبو المعالي في الخلاصة ، وغيرهم ، فكان الأولى التصدير بمن قال ذلك أولا ، والله أعلم .