وإن
تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله فحملت منه فزاد لبنها في أوانه فأرضعت به طفلا فهو لهما وإن لم يزد أو زاد قبل
[ ص: 570 ] أوانه فهو للأول ، وإن انقطع من الأول وعاد بحملها من الثاني فهو لهما ، وقيل : للثاني ، وإن لم يزد ولم ينقص حتى ولدت فهو لهما ، نص عليه ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الثاني ، كما لو زاد .