صفحة جزء
فصل والرضاع المحرم في الحولين فقط مطلقا وقال شيخنا : قبل الفطام ، وقال : أو كبير لحاجة ، نحو جعله محرما خمس رضعات ، وعنه : ثلاث ، [ ص: 571 ] وعنه : واحدة ، ولم يكتف القاضي والترغيب ببعض الخامسة فيهما ، وإن امتص ثم تركه مطلقا فرضعة ، وعنه : غير قهر أو لتنفس أو مله ، وكذا إن انتقل إلى ثدي آخر أو مرضعة أخرى ، وقيل : اثنتان ، على الأصح ، وقيل في الكل : إن عاد قريبا فواحدة ، والسعوط والوجور كالرضاع ، على الأصح ، فيحرم لبن شيب بغيره ، على الأصح ، اختاره الخرقي والقاضي وغيرهما .

وقال ابن حامد : إن غلب اللبن وذكره في عيون المسائل الصحيح من المذهب ، وقيل : بل وإن لم يغيره ، وجبن ، في الأصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية