فصل والرضاع المحرم في الحولين فقط مطلقا وقال
شيخنا : قبل الفطام ، وقال : أو كبير لحاجة ، نحو جعله محرما خمس رضعات ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ثلاث ،
[ ص: 571 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : واحدة ، ولم يكتف
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والترغيب ببعض الخامسة فيهما ، وإن امتص ثم تركه مطلقا فرضعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : غير قهر أو لتنفس أو مله ، وكذا إن انتقل إلى ثدي آخر أو مرضعة أخرى ، وقيل : اثنتان ، على الأصح ، وقيل في الكل : إن عاد قريبا فواحدة ،
والسعوط والوجور كالرضاع ، على الأصح ، فيحرم لبن شيب بغيره ، على الأصح ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وغيرهما .
وقال
ابن حامد : إن غلب اللبن وذكره في عيون المسائل الصحيح من المذهب ، وقيل : بل وإن لم يغيره ، وجبن ، في الأصح .