( مسألة 15 ) قوله : وفي تحريم كتابة المهر فيه وجهان ، انتهى ، إحداهما : لا يحرم ، بل يكره وهو الصحيح قدمه في الرعاية ، وتبعه في الآداب الكبرى والوسطى ، والوجه الثاني يحرم في الأقيس ، قاله في الرعاية الكبرى ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، والشيخ تقي الدين قلت : لو قيل بالإباحة لكان له وجه ، والله أعلم .