ويحرم
لبن حلب من ميتة ، كحلبه من حية ثم شرب بعد موتها ، لا حقنة ، نص عليهما ، لأن العلة إنشار العظم وإنبات اللحم ، لا حصوله في الجوف فقط ، بخلاف الحقنة بخمر ، وخالف
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال في الأولى ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره رواية ،
وابن حامد في الثانية ، ويحنث به من حلف لا يشرب من لبنها ، ذكره في الانتصار ، ولا أثر لواصلي جوفا لا يغذي كمثانة وذكر .