[ ص: 572 ] ( مسألة 3 ) قوله وأرضعها يعني زوجته الطفلة خمس بنات زوجته رضعة رضعة فلا أمومة ، وهل تصير الكبيرة جدة ; فيه وجهان . انتهى .
( أحدهما ) تصير جدة ، وهو الصواب ، وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
والوجه الثاني : لا تصير جدة ، قال في المغني : والصحيح أن الكبيرة لا تحرم [ ص: 573 ] بهذا ، لأن كونها جدة ينبني على كون ابنتها أما ، وما صارت واحدة من بناتها أما ، انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : والأظهر أن الكبيرة لا تحرم ، وعلله بما علله في المغني