صفحة جزء
ومن له خمس بنات فأرضعن طفلا رضعة رضعة فلا أمومة ، وهل يصير جدا وأولاده إخوة المرضعات أخواله وخالاته ; لوجود الرضاع منهن كبنت واحدة ، أم لا ، لأن ذلك فرع الأمومة ، لأن اللبن ليس له والتحريم هنا بين المرضعة وابنها ؟ على وجهين ، بخلاف الأولى ، لأن التحريم فيها بين المرتضع وصاحب اللبن ( م 4 ) .


( مسألة 4 ) قوله : ومن له خمس بنات فأرضعن طفلا رضعة رضعة فلا أمومة ، وهل يصير جدا وأولاده إخوة المرضعات أخواله وخالاته لوجود الرضاع منهن كبنت واحدة أم لا ، لأن ذلك فرع الأمومة ، لأن اللبن ليس له والتحريم هنا بين المرضعة وابنها ؟ على وجهين ، بخلاف الأولى ، لأن التحريم فيها بين المرتضع وصاحب اللبن ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح والرعاية الكبرى .

قال الشيخ في المغني وتبعه الشارح : وجه عدم الصيرورة يترجح في هذه المسألة ، لأن الفرعية متحققة ، بخلاف ما إذا أرضع خمس أمهات أولاده طفلا ، انتهى .

وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى ، ( قلت ) : الصواب أنها كالتي قبلها ، وأنه يصير جدا ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية