ويباح منه العلم إذا كان أربع أصابع مضمومة فأقل ( و ) نص عليه ، [ ص: 352 ] وفي الوجيز دونها وفي المحرر ( م 16 ) وغيره قدر كف ، وإن كثر في أثواب فقيل : لا بأس به ، وقيل يكره ، ولبنة جيب ، وسجف فراء وخياطة به ، والأزرار ، ويحرم بيسير ذهب تبعا نص عليه ، كالمفرد ( و ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ( و هـ ) اختاره أبو بكر ، وصاحب المحرر ، وحفيده .
[ ص: 352 ] ( مسألة 16 ) قوله : ويباح منه العلم إذا كان أربع أصابع مضمومة فأقل ، نص عليه وأكثر في أثواب ، فقيل لا بأس ، وقيل يكره ، انتهى ، وأطلقهما في الآداب الكبرى والوسطى ، أحدهما لا بأس ، فيباح وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وجزم به في المستوعب ، ومختصر ابن تميم والفائق ، والوجه الثاني يكره جزم به في الرعاية الكبرى .