ولا نفقة لناشز ولو بنكاح في عدة .
وفي الترغيب : من
مكنته من الوطء إلا من بقية الاستمتاع فسقوط النفقة يحتمل وجهين ، ويشطر لناشز ليلا أو نهارا ، لا بقدر الأزمنة ، ويشطر لناشز بعض يوم ، وقيل : تسقط وإن أطاعت في غيبته فعلم ومضى زمن يقدم في مثله عادة ، وكذا
لو سافر قبل الزفاف وكذا إسلام مرتدة ومتخلفة عن الإسلام في غيبته والأصح تعود بإسلامها .