صفحة جزء
ولا نفقة لناشز ولو بنكاح في عدة .

وفي الترغيب : من مكنته من الوطء إلا من بقية الاستمتاع فسقوط النفقة يحتمل وجهين ، ويشطر لناشز ليلا أو نهارا ، لا بقدر الأزمنة ، ويشطر لناشز بعض يوم ، وقيل : تسقط وإن أطاعت في غيبته فعلم ومضى زمن يقدم في مثله عادة ، وكذا لو سافر قبل الزفاف وكذا إسلام مرتدة ومتخلفة عن الإسلام في غيبته والأصح تعود بإسلامها .

التالي السابق


الخدمات العلمية