صفحة جزء
وقال : يجوز بيع حرير لكافر ، ولبسه له ، لأن عمر بعث بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخ له مشرك ، رواه أحمد والبخاري ومسلم ، وظاهر كلام أحمد والأصحاب التحريم ، كما هو ظاهر الأخبار ، وجزم به في شرح مسلم وغيره ، وقال عن خلافه : قد يتوهمه متوهم ; باطل ، وليس في الخبر أنه أذن له في لبسها : وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر وعلي وأسامة بن زيد رضي الله عنهم ولم يلزم منه إباحة لبسه كذا قال ، ثم أخذه من مخاطبة الكفار بفروع الإسلام ، وإنما فائدة المسألة زيادة العقاب في الآخرة ، قال شيخنا : وعلى قياسه بيع آنية الذهب ، والفضة للكفار ، وإذا جاز بيعها لهم جاز صبغها لبيعها منهم ، وعملها لهم بالأجرة ، كذا قال .

وقال ابن هبيرة في قول حذيفة لما استسقى فسقاه مجوسي في إناء من فضة فرمى به ، وقال : إني قد أمرته أن لا يسقيني فيه : يدل على جواز [ ص: 353 ] اقتناء آنية الفضة مع تحريم استعمالها ، وإن كانت للمجوسي فيدل على جواز إقرار آنية الفضة في أيدي المجوسي ، ولم يتكلم على هذا في شرح مسلم ، وذكر عموم التحريم .

التالي السابق


الخدمات العلمية