وقال : يجوز
بيع حرير لكافر ، ولبسه له ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بعث بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخ له مشرك ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والأصحاب التحريم ، كما هو ظاهر الأخبار ، وجزم به في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره ، وقال عن خلافه : قد يتوهمه متوهم ; باطل ، وليس في الخبر أنه أذن له في لبسها : وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد رضي الله عنهم ولم يلزم منه إباحة لبسه كذا قال ، ثم أخذه من مخاطبة الكفار بفروع الإسلام ، وإنما فائدة المسألة زيادة العقاب في الآخرة ، قال
شيخنا : وعلى قياسه
بيع آنية الذهب ، والفضة للكفار ، وإذا جاز بيعها لهم جاز صبغها لبيعها منهم ، وعملها لهم بالأجرة ، كذا قال .
وقال
ابن هبيرة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة لما استسقى فسقاه مجوسي في إناء من فضة فرمى به ، وقال : إني قد أمرته أن لا يسقيني فيه : يدل على جواز
[ ص: 353 ] اقتناء آنية الفضة مع تحريم استعمالها ، وإن كانت للمجوسي فيدل على جواز إقرار آنية الفضة في أيدي المجوسي ، ولم يتكلم على هذا في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وذكر عموم التحريم .