وإن أعسر بالسكنى فوجهان ( م 6 ) ولا فسخ في المنصوص لولي أمة راضية وصغيرة ، ومجنونة ، فلا يلزم السيد شيء .
[ ص: 589 ] مسألة 6 ) قوله : وإن أعسر بالسكنى فوجهان ، يعني هل لها الفسخ بذلك أم لا ؟ وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
( أحدهما ) لها الفسخ ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وجزم به في الوجيز والمنور .
( والوجه الثاني ) لا فسخ لها ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقطع به الآدمي في منتخبه ، وابن عبدوس في تذكرته ، وهو ظاهر ما قدمه في المحرر .