وفي الروضة : تلزمه النفقة ، وفي [ ص: 592 ] السكنى روايتان ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وجوبهما لحائل ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لها سكنى ، اختاره أبو محمد الجوزي .
وفي الانتصار : لا تسقط بتراضيهما كعدة . ومن نفاه ولاعن فإن صح فلا نفقة ، فإن استلحقه لزمه ما مضى .
وإن لم ينفق يظنها حائلا فبانت حاملا رجعت ، على الأصح ، وبالعكس يرجع عليها على الأصح .
وفي الوسيلة : إن نفى الحمل ففي رجوعه روايتان ، وإن ادعت حملا أنفق ثلاثة أشهر ، نص عليه ، وعنه . إن شهد به النساء ، فإن مضت ولم يبن رجع ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، كنكاح تبين فساده لتفريطه ، كنفقته على أجنبية ، كذا قالوا ، ويتوجه فيه الخلاف .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : وإن كتمت براءتها منه فينبغي أن يرجع قولا واحدا .
وهل نفقة الحامل له أو لها لأجله ؟ nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : لها ، فلا تجب لناشز وحامل من شبهة وفاسد وملك يمين ، وتجب مع رق أحد الزوجين ، وعلى غائب ، ومعسر ، ولا ينفق بقية قرابة حمل . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له ، فتنعكس الأحكام ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأصحابه ( م 9 ) ، [ ص: 593 ] وأوجبها شيخنا له ولها لأجله ، وجعلها كمرضعة له بأجرة . وفي الواضح في مسألة الرق روايتان كحمل في نكاح صحيح أو لا حرمة له ، وإن قلنا هي لها فلا نفقة ، والفسخ لعيب كنكاح فاسد ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي كصحيح ، وهو أظهر .
[ ص: 592 ] مسألة 9 ) قوله : وهل نفقة حمل له أو لها لأجله ، nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : لها ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأصحابه ، انتهى . وهما وجهان في الكافي ، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمغني والمقنع والهادي والمحرر والشرح وغيرهم .
( إحداهما ) هي للحمل ، وهي الصحيح ، واختارها الأكثر ، [ ص: 593 ] وقال في القواعد الفقهية : أصحهما أنها للحمل ، قال الزركشي : هي أشهرهما ، واختارها nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأصحابه ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .
والرواية الثانية : هي لها من أجله ، صححها في التصحيح ، واختارها nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره ، وجزم بها في الوجيز وغيره ، وقدمها في الرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم .