[ ص: 595 ] تلزمه نفقة أبويه وإن علوا ، وولده وإن سفلوا ، بالمعروف ، أو بعضها ، والكسوة والسكنى مع فقرهم ، إذا فضل عن نفسه وزوجته ورفيقة يومه وليلته من كسبه وأجرة ملكه ونحوه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وورثتهم بفرض أو تعصيب كبقية الأقارب ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تختص العصبة مطلقا [ ص: 596 ] نقلها جماعة ، فيعتبر أن يرثهم بفرض أو تعصيب في الحال ، فلا تلزم بعيدا موسرا يحجبه قريب معسر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بل إن ورثه وحده لزمته مع يساره ، ومع فقره تلزم بعيدا موسرا ، فلا تلزم جدا موسرا مع أب فقير ، وأخا موسرا مع ابن فقير على الأولى ، وتلزم على الثانية ، وإن اعتبر وارث في غير عمودي نسبه فقط لزمت الجد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : وهو الظاهر ، وأطلق في الترغيب أوجها ثلاثة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يعتبر توارثهما ، اختاره أبو محمد الجوزي .
قوله : تلزمه نفقة أبويه وإن علوا ، وولده وإن سفلوا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وورثتهم بفرض أو تعصيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تختص العصبة مطلقا .
تابع في هذه العبارة صاحب المحرر فيه ، فأدخل ذوي الأرحام من عمودي النسب في وجوب النفقة لهم ، وقد صرح شارح المحرر بأنه أدخلهم في كلامه الأول ، وأخرجهم في الرواية الثانية والثالثة ،