وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : ومثله الولد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب : القياس في أب وابن أن يلزم الأب سدس فقط ، لكن تركه أصحابنا لظاهر الآية ، فأم وجد أو ابن وبنت بينهما أثلاثا ، وأم وبنت أرباعا ، ويتخرج : يلزمهما ثلثاها بإرثهما فرضا : وجد وأخ أو أم أم وأم أب سواء ، ولا تلزم أبا أم مع أم وابن بنت معها ، وإن كان أحد الورثة موسرا لزمه بقدر إرثه ، هذا [ ص: 597 ] المذهب ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الكل ، ولا يعتبر النقص ، فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ، كاتفاق دينهما ، وفيه وجه ، وذكره الآمدي رواية ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : فيهما غير عمودي نسبه .
وفي الموجز في الثانية رواية : غير والد .
ثم قال المصنف بعد ذلك " ولا نفقة لذوي الأرحام ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تجب لكل وارث ، وأوجبها جماعة لعمودي نسبه فقط " ، فقدم هنا أنها لا تجب لعمودي نسبه من ذوي الأرحام ، وقدم في كلامه الأول أنها تجب لهم فناقض .
لا يقال كلامه ثانيا مخصص لكلامه الأول ، لأنا نقول : ذكره للروايتين بعده يرد ذلك ، وسبب التناقض ، والله أعلم ، أنه تابع صاحب المحرر في كلامه الأول ، لكن صاحب المحرر أخرجهم ثانيا بقوله : ولا نفقة لذوي الأرحام من غير عمودي النسب ، وتابع في كلامه الثاني ابن حمدان في رعايته ، فإنه قال : ولا نفقة لذي رحم ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تجب لعمودي نسبه ، لكن ابن حمدان لم يدخل في كلامه أول الباب ذوي الأرحام ، والمصنف أدخلهم ، فحصل ما حصل ، هذا ما ظهر لي ، والله أعلم .