وهل يلزم المعدم الكسب لنفقة قريبه ؟ على الروايتين في الأولة ، قاله في الترغيب ، وجزم جماعة يلزمه ، وقالوا : ولأنه كالغني في أنه يلزمه نفقة قريبه ، وتسقط عن أبيه نفقته ، فكان كالغني في حرمان الزكاة ( م 1 ) .
[ ص: 597 ] مسألة 1 ) قوله ، وهل يلزم المعدم الكسب لنفقة قريبه ، على الروايتين في الأولى ، قاله في الترغيب ، وجزم جماعة : يلزمه ، ذكروه في إجارة المفلس واستطاعة الحج ، وقالوا : ولأنه كالغني في أنه يلزمه ، نفقة قريبه ، وتسقط عن أبيه نفقته ، فكان كالغني في حرمان الزكاة ، انتهى .
الظاهر أن مراده بالروايتين اللتين قالهما في الترغيب في الأولى ، وهي قوله : ولا يعتبر النقص فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ، انتهى .
قال في القواعد : وخرج صاحب الترغيب المسألة على روايتين من اشتراط انتفاء الحرفة للإنفاق ، وهو ضعيف ، وأظهر منه أن يخرج على الخلاف في إجبار المفلس على الكسب لوفاء دينه ، انتهى .
إذا علمت ذلك فقد قال في القواعد : وأما وجوب النفقة على أقاربه من الكسب ، فصرح nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه ، والمجرد ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في مفرداته ، وابن الزاغوني والأكثرون ، بالوجوب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه : لا فرق في ذلك بين الوالدين والأولاد وغيرهم من الأقارب ، وخرج صاحب الترغيب على الروايتين في اشتراط انتفاء الحرفة لوجوب نفقة القريب ، انتهى .
فما نقله المصنف عن جماعة باللزوم هو الصحيح ، وعليه أكثر الأصحاب ، ولعل [ ص: 598 ] المصنف ما اطلع على ما نقله في القواعد ، وإنما رأى جماعة ذكروا ذلك في إجارة المفلس واستطاعة الحج على ما ذكره ، وهو الظاهر ، والله أعلم .
( تنبيه )
ليس في كلام المصنف إفصاح بالروايتين اللتين بنى عليهما صاحب الترغيب المسألة ، وقد قال في الرعاية وغيره : فإن عدم الحرفة فروايتان ، يعني في وجوب النفقة له .