صفحة جزء
ويسترضع الأمة لغير ولدها بعد ريه ، وإلا حرم ذلك ، ولا يجوز له إجارتها بلا إذن زوج ، كما سبق ، قال الشيخ : لاشتغالها عنه برضاع وحضانة وهذا إنما يجيء إذا أجرها في مدة حق الزوج ، فلو أجرها في غيره يوجه الجواز ، وإطلاقه مقيد بتعليله : وقد يحتمل أن لا يلزم تقييده به ، فأما إن ضر ذلك بها لم يجز .

التالي السابق


الخدمات العلمية