ويسترضع الأمة لغير ولدها بعد ريه ، وإلا حرم ذلك ، ولا يجوز له
إجارتها بلا إذن زوج ، كما سبق ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : لاشتغالها عنه برضاع وحضانة وهذا إنما يجيء
إذا أجرها في مدة حق الزوج ، فلو أجرها في غيره يوجه الجواز ، وإطلاقه مقيد بتعليله : وقد يحتمل أن لا يلزم تقييده به ، فأما إن ضر ذلك بها لم يجز .