صفحة جزء
كذا قال وللسيد تأديبه كولد وزوجة . [ ص: 606 ] كذا قالوا .

والأولى ما رواه أحمد وأبو داود عن لقيط ، أن النبي عليه السلام قال له : { ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك } .

ولأحمد والبخاري : { لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم لعله يجامعها أو يضاجعها من آخر اليوم } ولابن ماجه بدل العبد الأمة .

ونقل ، حرب : لا يضربه إلا في ذنب بعد عفوه عنه مرة أو مرتين ، ولا يضربه شديدا ، ونقل حنبل : لا يضربه إلا في ذنب عظيم ، لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها } .

التالي السابق


الخدمات العلمية