كذا قال وللسيد
تأديبه كولد وزوجة .
[ ص: 606 ] كذا قالوا .
والأولى ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود عن
لقيط ، أن النبي عليه السلام قال له : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42262ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك } .
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31318لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم لعله يجامعها أو يضاجعها من آخر اليوم }
nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه بدل العبد الأمة .
ونقل ،
حرب : لا يضربه إلا في ذنب بعد عفوه عنه مرة أو مرتين ، ولا يضربه شديدا ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا يضربه إلا في ذنب عظيم ، لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10083إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها } .