صفحة جزء
ويكره للرجل لبس المزعفر ، والمعصفر ، والأحمر المصمت ، وقيل : لا ، ونقله الأكثر في المزعفر وهو مذهب ابن عمر وغيره ( و م ) وذكر الآجري والقاضي وغيرهما تحريم المزعفر له ( و هـ ش ) وقيل : يعيد من صلى به ، أو بمعصفر ، أو مسبلا ونحوه ، واختار أبو بكر هذا المعنى ، وكره أحمد المعصفر للرجل كراهية شديدة ، قاله إسماعيل بن سعيد ، قال عبد الله بن عمرو : { رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال : أمك أمرتك بهذا ؟ قلت أغسلهما ؟ قال بل احرقهما } رواه مسلم وله أيضا { إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما } ومذهب ( هـ م ش ) لا يكره المعصفر ، وكذا الأحمر ، واختاره الشيخ ، وهو [ ص: 355 ] أظهر ، والمذهب يكره ، ونقل المروذي يكره للمرأة كراهية شديدة لغير زينة ، وعنه يكره للرجل شديد الحمرة ، قال : ويقال أول من لبسه آل قارون ، أو آل فرعون ، وحمل الخلال النهي عن التزعفر على بدنه في صلاته ، وحمله صاحب المحرر على التطيب به ، والتخلق به ، لأن خير طيب الرجال ما خفي لونه وظهر ريحه ، قال شيخنا : بناء على أنه هل يلزم من عدم القبول عدم الصحة ، أو عدم الثواب فقط

التالي السابق


الخدمات العلمية