ويكره للرجل
لبس المزعفر ، والمعصفر ، والأحمر المصمت ، وقيل : لا ، ونقله الأكثر في المزعفر وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وغيره ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وذكر
الآجري nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وغيرهما تحريم المزعفر له ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقيل : يعيد من صلى به ، أو بمعصفر ، أو مسبلا ونحوه ، واختار
أبو بكر هذا المعنى ، وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد المعصفر للرجل كراهية شديدة ، قاله
إسماعيل بن سعيد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19027رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال : أمك أمرتك بهذا ؟ قلت أغسلهما ؟ قال بل احرقهما } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وله أيضا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12259إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما } ومذهب (
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لا يكره المعصفر ، وكذا الأحمر ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، وهو
[ ص: 355 ] أظهر ، والمذهب يكره ، ونقل
المروذي يكره للمرأة كراهية شديدة لغير زينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره للرجل شديد الحمرة ، قال : ويقال أول من لبسه آل قارون ، أو آل فرعون ، وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال النهي عن التزعفر على بدنه في صلاته ، وحمله صاحب المحرر على التطيب به ، والتخلق به ، لأن خير طيب الرجال ما خفي لونه وظهر ريحه ، قال
شيخنا : بناء على أنه هل يلزم من عدم القبول عدم الصحة ، أو عدم الثواب فقط