وتلزمه نفقة أمته دون زوجها ، والحرة نفقة ولدها ، من عبد ، نص على ذلك .
ويلزم المكاتبة نفقة ولدها ، وكسبه لها ،
وينفق على من بعضه حر بقدر رقه ، وبقيتها عليه ، قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : فإن أطعم عياله حراما يكون ضيعة لهم ؟ قال : شديدا .