ويلزمه
القيام بمصلحة بهيمته فإن عجز أجبر ، وفيه احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل : على بيع أو كراء أو ذبح مأكول ، فإن أبى فعل الحاكم الأصلح أو اقترض عليه ، قال في الغنية : ويكره إطعامه فوق طاقته وإكراهه على الأكل ، على ما اتخذه الناس عادة لأجل التسمين ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي في سفر النزهة : قال أهل العلم : لا يحل أن يتعب دابة ونفسه بلا غرض صحيح ، ويحرم تحميلها مشقا وحلبها ما يضر ولدها ، وجيفتها له ، ونقلها عليه ، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من وسم أو ضرب الوجه ، ونهى عنه . فتحريم ذلك ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام والأصحاب ، وذكروه في ضرب الوجه في الحد .
وفي المستوعب في الوسم يكره ، فيتوجه في ضربه مثله ، والأول أظهر ، وهو في
[ ص: 610 ] الآدمي أشد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا يجوز
الوسم إلا لمداواة .
وقال أيضا : يحرم لقصد المثلة ، ويجوز لغرض صحيح . نقل
ابن هانئ : يوسم ولا يعمل في اللحم .