صفحة جزء
وكره أحمد خصاء غنم وغيرها إلا خوف غضاضة ، وقال : لا يعجبني أن يخصي شيئا ، وحرمه القاضي وابن عقيل ، كالآدمي ، ذكره ابن حزم فيه ( ع ) وفي الغنية : لا يجوز خصاء شيء من حيوان وعبيد ، نص عليه في رواية حرب وأبي طالب ، وكذلك السمة في الوجه ، على ما نقله أبو طالب للنهي .

وإن كان لا بد منه للعلامة ففي غير الوجه . ونزو حمار على فرس يتوجه تخريجه على الخصاء ، لعدم النسل فيهما ، ونقل أبو داود : يكره .

وفي الرعاية يباح خصي الغنم ، وقيل : يكره ، كغيرها ، ويكره تعليق جرس أو وتر ، وجز معرفة وناصية ، وفي جز ذنبها روايتان ، أظهرهما يكره للخبر ، وعن سهل بن الحنظلية قال : { مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم العجمة ، فاركبوها صالحة ، وكلوا لحمها صالحة } إسناده جيد ، رواه أبو داود ، وعن أبي الدرداء مرفوعا : { لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثيرا } رواه أحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية