وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد خصاء غنم وغيرها إلا خوف غضاضة ، وقال : لا يعجبني أن يخصي شيئا ، وحرمه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، كالآدمي ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فيه ( ع ) وفي الغنية : لا يجوز
خصاء شيء من حيوان وعبيد ، نص عليه في رواية
حرب وأبي طالب ، وكذلك السمة في الوجه ، على ما نقله
أبو طالب للنهي .
وإن كان لا بد منه للعلامة ففي غير الوجه .
ونزو حمار على فرس يتوجه تخريجه على الخصاء ، لعدم النسل فيهما ، ونقل
أبو داود : يكره .
وفي الرعاية يباح خصي الغنم ، وقيل : يكره ، كغيرها ، ويكره
تعليق جرس أو وتر ، وجز معرفة وناصية ، وفي جز ذنبها روايتان ، أظهرهما يكره للخبر ، وعن
سهل بن الحنظلية قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35031مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم العجمة ، فاركبوها صالحة ، وكلوا لحمها صالحة } إسناده جيد ، رواه
أبو داود ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء مرفوعا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33647لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثيرا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .