ويجوز
الانتفاع به في غير ما خلق له ، كالبقر للحمل أو الركوب ، والإبل والحمر للحرث ذكره
[ ص: 611 ] nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره في الإجارة ، لأن مقتضى الملك جواز الانتفاع به فيما يمكن ، وهذا ممكن كالذي خلق له ، وجرت به عادة بعض الناس ، ولهذا يجوز
أكل الخيل ، واستعمال اللؤلؤ في الأدوية ، وإن لم يكن المقصود منهما ذلك ، وقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16497بينا رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها قالت : إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث } متفق عليه ، أي أنه معظم النفع ، ولا يلزم منه منع غيره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في الصيد : اختلفوا في
ركوب البقر ، فيلزم المانع منع تحميل البقر ، والحرث بالإبل والحمر ، وإلا فلم يعمل بالظاهر ولا بالمعنى ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
سوادة بن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له {
إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا غدا رباعهم ، ومرهم فليقلموا أظافرهم ولا يعبطوا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن شتم دابة : قال الصالحون : لا تقبل شهادته ، هذه عادته .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه عليه السلام كان في سفر ، فلعنت امرأة ناقة فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18287خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة } فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد . ولهما من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30331لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة }
، فيتوجه احتمال أن النهي عن مصاحبتها فقط ، ولهذا روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه عليه السلام أمر أن ترد .
وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31705لا يصحبني شيء ملعون } ويحتمل مطلقا من العقوبة المالية ، لينتهي الناس عن ذلك ، وهو الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13615ابن هبيرة في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران ،
[ ص: 612 ] ويتوجه على الأول احتمال : إنما نهى لعلمه باستجابة الدعاء . وللعلماء كهذه الأقوال .
وقال
ابن حامد : إذا
لعن أمته أو ملكا من أملاكه فعلى مقالة
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يجب إخراج ذلك عن ملكه ، فيعتق العبد ويتصدق بالشيء ، لأن المرأة لعنت بعيرها ، فقال صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31704لا يصحبنا ملعون ، خليه } قال : وقد يجيء في الطلاق إذا قال لزوجته ذلك ولعنها مثل ما في الفرقة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31956لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة } ،
ولأبي داود بإسناد جيد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5358أن رجلا نازعته الريح رداءه فلعنها ، فقال صلى الله عليه وسلم : لا تلعنها فإنها مأمورة ، وأنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه } .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=40692وسبت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يهود ولعنتهم لما سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، لا تكوني فاحشة } ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37669مه يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش } .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13882البذاء من الجفاء . والجفاء في النار } ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مرفوعا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33813ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء } رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي وصححهما . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33987ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده } ، إسناده جيد ، رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، أي خدعه وأفسده ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد مثله من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة .
وتستحب نفقته على غير حيوان ، [ ذكره في الواضح ، وهو ظاهر كلام غيره ] ، ويتوجه وجوبه لئلا يضيع ماله [ والله أعلم ] .