وأحق النساء بطفل أو معتوه [ ص: 614 ] أمه ولو بأجرة مثل ، كرضاع قاله في الواضح ، ثم جداته ، ثم أخواته ، ثم عماته وخالاته ، ثم عمات أبيه وخالات أبويه ، ثم بنات إخوته وأخواته ، ثم بنات أعمامه وقيل : العمات والخالات بعد بنات إخوته وأخواته . وتقدم أم أم على أم أب ، وأخت لأم على أخت لأب ، وخالة على عمة ، وخالة أم على خالة أب ، وخالة أب على عمته ، ومدل من خالة وعمة بأم ( و ) .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عكسه في الكل ، اختاره
شيخنا وغيره ، لأن الولاية للأب ، وكذا قرابته ، لقوته بها ، وإنما قدمت الأم ; لأنه لا يقوم مقامها هنا في مصلحة الطفل ، وإنما قدم الشارع
خالة ابنة حمزة على عمتها
صفية ، لأن
صفية لم تطلب ،
وجعفر طلب نائبا عن خالتها ، فقضى الشارع بها لها في غيبتها ، وقدم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه
والشيخ الخالة على العمة ، والأخت للأب على الأخت للأم ، قال بعضهم : فتناقضوا ، وكذا قاله (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) في الجديد