والصوف مباح ، قال
ابن هبيرة وكره التخصيص به جماعة من العلماء ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري . والبياض أفضل اتفاقا ويباح الكتان إجماعا ، والنهي عنه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر باطل ، ونقل
عبد الله أنه كرهه للرجل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره
لبس سواد للجند ، وقيل في غير حرب ، وقيل إلا لمصاب ، ونقل
المروذي يحرقه الوصي ، وهو بعيد ، وعلله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بأنه لباس الجند أصحاب السلطان والظلمة ، ولم يرد
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد سلام لابسه .