صفحة جزء
والصوف مباح ، قال ابن هبيرة وكره التخصيص به جماعة من العلماء ، منهم الثوري . والبياض أفضل اتفاقا ويباح الكتان إجماعا ، والنهي عنه من حديث جابر باطل ، ونقل عبد الله أنه كرهه للرجل ، وعنه يكره لبس سواد للجند ، وقيل في غير حرب ، وقيل إلا لمصاب ، ونقل المروذي يحرقه الوصي ، وهو بعيد ، وعلله أحمد بأنه لباس الجند أصحاب السلطان والظلمة ، ولم يرد أحمد سلام لابسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية