صفحة جزء
وأحق الرجال أب ، ثم جد ، ثم أقرب عصبة ، وتقدم النساء عليهم ، إلا أن الأب يقدم على غير أمهات الأم والجد يقدم على غير أمهات [ ص: 615 ] الأبوين ، وعنه تقديمهما على غير أم ، وعنه : تقدم أخت لأم وخالة على أب ، فتقدم النساء على كل رجل ، وقيل : إن لم يدلين به ، ويحتمل تقديم نساء الأم على الأب وجهته ، وقيل : تقدم العصبة على امرأة مع قربه ، فإن تساويا فوجهان ( م 3 ) .


[ ص: 615 ] مسألة 3 ) قوله : قيل : تقدم العصبية على امرأة مع قربه ، فإن تساويا فوجهان ، انتهى .

( أحدهما ) تقدم هي مع التساوي على هذا البناء ، وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام الشارح وغيره .

( والوجه الثاني ) يقدم هو .

التالي السابق


الخدمات العلمية