وأحق الرجال أب ، ثم جد ، ثم أقرب عصبة ، وتقدم النساء عليهم ، إلا أن الأب يقدم على غير أمهات الأم والجد يقدم على غير أمهات [ ص: 615 ] الأبوين ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تقديمهما على غير أم ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تقدم أخت لأم وخالة على أب ، فتقدم النساء على كل رجل ، وقيل : إن لم يدلين به ، ويحتمل تقديم نساء الأم على الأب وجهته ، وقيل : تقدم العصبة على امرأة مع قربه ، فإن تساويا فوجهان ( م 3 ) .
[ ص: 615 ] مسألة 3 ) قوله : قيل : تقدم العصبية على امرأة مع قربه ، فإن تساويا فوجهان ، انتهى .
( أحدهما ) تقدم هي مع التساوي على هذا البناء ، وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام الشارح وغيره .