ولا حضانة لمن فيه رق ، لأنه لا يملك نفعه الذي تحصل الكفالة .
وفي الفنون : لم يتعرضوا لأم ولد فلها حضانة ولدها من سيدها ، وعليه نفقتها ، لعدم المانع ، وهو الاشتغال بزوج وسيد .
وفي المغني في معتق بعضه : قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يدخل في مهايأة .
وقال في الهدي : لا دليل على اشتراط الحرية ، وقال (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) في حر له ولد من أمة : هي أحق به ، إلا أن
[ ص: 616 ] تباع فتنتقل ، فالأب أحق .
قال : وهذا هو الصحيح ، لأحاديث منع التفريق . قال : وتقدم بحق حضانتها وقت حاجة الولد على حق السيد كما في البيع سواء .