ولا لامرأة مزوجة . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغيره ، وكذا أطلقه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ولو رضي الزوج : واختار صاحب الهدي لا تسقط إن رضي ، بناء على أن سقوطها لمراعاة حق الزوج ، وقيل : تسقط إلا بجدة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ، والأشهر : وقريبة ، وهو معنى قول بعضهم : ونسيبة ، ويتوجه احتمال ذات رحم محرم ( و
هـ ) ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لها حضانة الجارية .
ولا يعتبر الدخول في الأصح (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) فإن زال المانع عادت (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) في النكاح ، ووافق في غيره بناء على أن قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7011أنت أحق به ما لم تنكحي } توقيت لحقها من الحضانة بالنكاح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في طلاق رجعي بعد العدة ( و
هـ ) وذكر جماعة وجها ، وصححه في الترغيب .