[ ص: 618 ] وإن أراد أحد أبويه سفرا لحاجة فقيل : للمقيم ، وقيل : للأم ، وقيل : مع قربه ( م 5 و 6 ) والسكنى مع قربه للأم ، وقيل : للمقيم ، ومع بعده ولا [ ص: 619 ] خوف للأب ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : للأم ، وقيدها في المستوعب والترغيب بإقامتها ، وعند الحنفية هو للمقيم إلا أن تنتقل الأم إلى بلد كان فيه أصل النكاح .
وقال صاحب الهدي : إن أراد المنتقل مضارة الآخر وانتزاع الولد لم يجب إليه ، وإلا عمل ما فيه مصلحة طفل . وهذا متوجه ، ولعله مراد الأصحاب ، فلا مخالفة ، لا سيما في صورة المضارة ، والبعيد مسافة قصر ، ونصه : ما لم يمكنه العود في يومه ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ .
( مسألة 5 و 6 ) قوله : وإن أراد أحد أبويه سفرا لحاجة ، فقيل : للمقيم ، وقيل : للأم ، وقيل : مع قربه ، انتهى . ذكر مسألتين :
( المسألة الأولى 5 ) إذا كان السفر بعيدا لحاجة ثم يعود فهل المقيم أحق أم الأم ؟ أطلق الخلاف .
( أحدهما ) المقيم أحق ، وهو الصحيح ، جزم به في المستوعب والمغني والكافي والشرح وشرح ابن منجى nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الكبرى .
( والوجه الثاني ) الأم أحق مطلقا ، جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والوجيز وغيرهم ، وقدمه في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم .
( أحدهما ) المقيم أحق ، وهو الصحيح ، وبه قطع في المستوعب والمغني والكافي والشرح وشرح ابن منجى وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الكبرى .
( والوجه الثاني ) الأم أحق مطلقا ، أعني سواء كانت المسافرة أو المقيمة ، [ ص: 619 ] جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والحاوي والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الرعاية الصغرى ، ولنا قول إن : الأم أحق هنا ، وإن قلنا المقيم أحق في البعيد وهو الذي ذكرهالمصنف ، وقد قدم في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي أن الأم أحق مطلقا في البعيد ، وقطعوا في القريب بأنها أحق ، فهناك قدموا مع حكايتهم الخلاف ، وهنا قطعوا .