صفحة جزء
وإن بلغ غلام سبع سنين عاقلا فعنه : أبوه أحق ، وعنه أمه ، والمذهب يخير ( م 7 ) ( و ش ) فإن أبى ذلك أقرع .

وفي الترغيب احتمال أن أمه أحق ، كبلوغه غير رشيد ، ونقل أبو داود : يخير ابن ست أو سبع . ومذهب ( هـ ) أمه أحق حتى يأكل ويشرب ويلبس وحده فيكون عند أبيه ، ومتى أخذه الأب [ ص: 620 ] لم يمنع زيارة أمه ولا هي تمريضه ، وإن أخذته أمه كان عندها ليلا ، وعنده نهارا ليؤدبه ويعلمه ما يصلحه ، فإن اختار أحدهما ثم اختار غيره أخذه . وكذا إن اختار أبدا وفي الترغيب : إن أسرف تبين قلة تمييزه فيقرع أو للأم .


( مسألة 7 ) قوله : وإن بلغ غلام سبع سنين عاقلا ، فعنه : أبوه أحق ، وعنه : أمه والمذهب : يخير ، انتهى .

المذهب بلا شك التخيير والكلام على الروايتين على القول بعدم التخيير ، فإنه أطلقهما ، والصحيح منهما أن الأب أحق ، قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير ، وهو ظاهر ما قدمه الناظم ، قال الزركشي : أضعف الروايات الرواية التي تقول : إن الأم أحق ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية