[ ص: 622 ] كتاب الجنايات وهي : عمد يختص القود به ، وشبه عمد ، وخطأ .
فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما بما يقتله غالبا ، مثل أن يضربه بحجر كبير أو سندان أو لت وهو معروف من السلاح أو كوذين وهو ما يدق به الدقاق الثياب أو خشبة كبيرة ، وكل شيء فوق عمود الفسطاط لا كهو ، نص عليه ، وهو الخشبة التي يقوم عليها بيت الشعر ، ونقل
ابن مشيش : يجب القود إذا ضربه بمثل عمود الفسطاط وكوذين القصار والصخرة وبما يقتل مثله احتجوا به في القتل بالمثقل ، وفي هذه المسألة قال في عيون المسائل وغيرها : ناقض العهد يقتل بالسيف لا بالحجر ، إجماعا .
أو يكرر ضربه بصغير ، نقله
أبو طالب ، أو مرة به في مقتل ، وفيهما وجه في الواضح ، وفي الأولى في الانتصار : هو ظاهر كلامه .