صفحة جزء
وإن قال لم أقصد قتله لم يصدق ، أو يلقيه من شاهق أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص ، فإن أمكنه فقيل : يضمن الدية بإلقائه في نار ، وقيل : لا كماء في الأصح ( م 1 ) أو يكتفه بحضرة سبع بفضاء ، أو بمضيق [ ص: 623 ] بحضرة حية ، خلافا للقاضي فيهما ، أو يجمع بينه وبين سبع بمضيق ، كزبية ، فيفعل به ما يقتل مثله أو ينهشه سبع أو حية يقتل مثله غالبا وإلا فوجهان ( م 2 ) أو بخنقه بحبل أو غيره ، أو يسد فمه وأنفه ، نقل أبو داود : إذا غمه حتى يقتله قتل به ، أو يعصر خصيتيه ، أو يحبسه ويمنعه الأكل والشرب ويتعذر طلبه فيموت من ذلك لمدة يموت فيها غالبا ، فلو تركهما قادر فلا دية ، كتركه شد فصده ، أو يجرحه بحديد أو غيره فيموت منه ، والأصح : ولو لم يداو مجروح قادر جرحه .

نقل جعفر الشهادة على القتل أن يروه وجأه وأنه مات من ذلك ، أو يطول به المرض ولا علة به غيره .

[ ص: 624 ] قال ابن عقيل في الواضح : أو جرحه وتعقبه سراية بمرض ودام جرحه حتى مات ، فلا يعلق بفعل الله [ تعالى ] شيء .


[ ص: 622 ] كتاب الجنايات ( مسألة 1 ) قوله : أو يلقيه في نار ولا يمكنه التخلص ، فإن أمكنه فقيل : [ ص: 623 ] يضمن الدية بإلقائه في نار ، وقيل : لا ، كماء ، في الأصح ، انتهى . أطلقهما في المغني والشرح والقواعد الأصولية وغيرهم .

( أحدهما ) يضمن الدية ، قال في الكافي : وإن كان لا يقتل غالبا أو التخلص منه ممكن فلا قود فيه ، لأنه عمد الخطأ ، فظاهره أن فيه الدية ، وهو الصواب .

( والوجه الثاني ) لا شيء عليه ، وهو ظاهر كلامه في المحرر ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن رزين .

( مسألة 2 ) قوله أو ينهشه سبع أو حية يقتل مثله غالبا ، وإلا فوجهان ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح وشرح ابن رزين .

( أحدهما ) هو عمد محض ، وهو ظاهر ما جزم به في النظم وغيره .

( والوجه الثاني ) ليس بعمد ، قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ، وهو ظاهر كلامه في الهداية وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية