( أحدهما ) يكون عمدا ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، فإنه لم يفرق بين الصغير والكبير ، وصححه في التصحيح والنظم ، وجزم به في الوجيز والحاوي الصغير ، إلا أن تكون النسخة مغلوطة ، قال في الهداية : وهو قول غير ابن حامد
( والوجه الثاني ) لا يكون عمدا ، بل شبه عمد ، وهو ظاهر ما جزم به في المنور ، واختاره ابن حامد ، وقدمه في تجريد العناية وشرح ابن