وفي الترغيب والرعاية : وكذبتهما قرينة ، أو قال حاكم أو ولي : علمت كذبهما وعمدت قتله ، لزم القود ، ونصر nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في مناظراته مذهب الحنفية ، لأن الحاكم لم تلجئه البينة ، وإن كان فليس الشرع بوعيده ملجئا ، لأن وعيد الرسول إكراه لا وعيد البارئ .
وقيل : في قتل حاكم وجهان ، كمزك فإن المزكي لا يقتل عند nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لأنه غير ملجئ وهذا أولى من قول ابن شهاب : [ ص: 626 ] لم يقصدوا قتله ، بل قبول شهادتهم ، ويقتل عند nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب وغيره ( م 4 ) ولا تقتل بينة مع مباشرة ولي .
وفي الترغيب وجه : هما كممسك مع مباشر .
وفي التبصرة : إن علم الولي والحاكم أنه لم يقتل أقيد الكل ، ويختص مباشرا عالما ، ثم وليا ، ثم البينة والحاكم ، وقيل : ثم حاكما ، لأن سببه أخص من البينة .
[ ص: 626 ] مسألة 4 ) قوله : وقيل في قتل حاكم وجهان ، كمزك فإن المزكي لا يقتل ، عند nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ويقتل عند nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب وغيره ، انتهى .
ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وهو الصحيح قدمه في المغني والشرح ، في الرجوع عن الشهادة ، ونصراه ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .