صفحة جزء
ومن شهدت عليه بينة بما يوجب قتله فقتل ثم رجعت أو رجع واحد من ستة مثلا ذكره في الروضة وقالت : عمدنا قتله .

وفي الكافي : وعلمنا أنه يقتل .

وفي المغني : ولم يجز جهلهما به .

وفي الترغيب والرعاية : وكذبتهما قرينة ، أو قال حاكم أو ولي : علمت كذبهما وعمدت قتله ، لزم القود ، ونصر ابن عقيل في مناظراته مذهب الحنفية ، لأن الحاكم لم تلجئه البينة ، وإن كان فليس الشرع بوعيده ملجئا ، لأن وعيد الرسول إكراه لا وعيد البارئ .

وقيل : في قتل حاكم وجهان ، كمزك فإن المزكي لا يقتل عند القاضي لأنه غير ملجئ وهذا أولى من قول ابن شهاب : [ ص: 626 ] لم يقصدوا قتله ، بل قبول شهادتهم ، ويقتل عند أبي الخطاب وغيره ( م 4 ) ولا تقتل بينة مع مباشرة ولي .

وفي الترغيب وجه : هما كممسك مع مباشر .

وفي التبصرة : إن علم الولي والحاكم أنه لم يقتل أقيد الكل ، ويختص مباشرا عالما ، ثم وليا ، ثم البينة والحاكم ، وقيل : ثم حاكما ، لأن سببه أخص من البينة .


[ ص: 626 ] مسألة 4 ) قوله : وقيل في قتل حاكم وجهان ، كمزك فإن المزكي لا يقتل ، عند القاضي ، ويقتل عند أبي الخطاب وغيره ، انتهى .

ما قاله أبو الخطاب وهو الصحيح قدمه في المغني والشرح ، في الرجوع عن الشهادة ، ونصراه ، وكذلك ابن رزين وغيرهم ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .

( والقول الثاني ) وهو قول القاضي لا يقتل ، وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير فقالا : ولو رجع المزكون وقالوا عمدنا الكذب ليقتل أو ليقطع ففي لزوم القود وجهان ، زاد في الرعايتين : وكذا لو قال الحاكم أو الولي علمت كذبهما وعمدت قتله .

التالي السابق


الخدمات العلمية