صفحة جزء
فصل

المذهب يقتل جماعة بواحد ، ونقل حنبل : لا ، فتلزمهم دية ، وعلى الأولى دية ، نص عليه ، وهو أشهر ، كخطإ .

ونقل ابن ماهان [ ص: 628 ] ديات ، ونقل ابن منصور والفضل : إن قتله ثلاثة فله قتل أحدهم والعفو عن آخر وأخذ الدية كاملة من أحدهم .

وفي الفنون : أنا أختار رواية عن أحمد : أن شركة الأجانب تمنع القود ، لأنه لا اطلاع لنا بظن فضلا عن علم بجراحة أيهما مات أو بهما ، وإن جرح واحد جرحا وآخر مائة فسواء ، وكذا لو قطع كفه وآخر [ من ] مرفقه ، وقيل : القاتل الثاني فيقاد الأول ، ولو اندملا أقيد الأول ، وكذا من الثاني المقطوع يده من كوع ، وإلا فحكومة ، أو ثلث دية ؟ فيه الروايتان .

التالي السابق


الخدمات العلمية