فصل
المذهب
يقتل جماعة بواحد ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا ، فتلزمهم دية ، وعلى الأولى دية ، نص عليه ، وهو أشهر ، كخطإ .
ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13486ابن ماهان [ ص: 628 ] ديات ، ونقل
ابن منصور والفضل : إن قتله ثلاثة فله قتل أحدهم والعفو عن آخر وأخذ الدية كاملة من أحدهم .
وفي الفنون : أنا أختار رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أن شركة الأجانب تمنع القود ، لأنه لا اطلاع لنا بظن فضلا عن علم بجراحة أيهما مات أو بهما ، وإن
جرح واحد جرحا وآخر مائة فسواء ، وكذا لو
قطع كفه وآخر [ من ] مرفقه ، وقيل : القاتل الثاني فيقاد الأول ، ولو اندملا أقيد الأول ، وكذا من الثاني المقطوع يده من كوع ، وإلا فحكومة ، أو ثلث دية ؟ فيه الروايتان .