عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الفروع
كتاب الجنايات
فصل قتل جماعة بواحد
فهرس الكتاب
الفروع
ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي
صفحة
628
جزء
1
2
3
4
5
6
ولو
قتلوه بأفعال لا يصلح واحد لقتله ، نحو إن ضربه كل منهم سوطا في حالة أو متواليا
، فلا قود ، وفيه عن تواطؤ وجهان في الترغيب ( م 7 ) .
عرض الحاشية
[
ص:
628 ]
مسألة 7 ) قوله : ولو
قتلوه بأفعال لا يصلح واحد لقتله ، نحو إن ضربه كل منهم سوطا في حالة ، أو متواليا
، فلا قود ، وفيه عن تواطؤ وجهان ، في الترغيب ، انتهى .
( أحدهما ) عليهم القود ، وهو الصواب .
( والوجه الثاني ) لا قود عليهم ، كغير التواطؤ ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، وأطلقهما في الرعاية الكبرى .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة