صفحة جزء
وفي كراهة الانتعال قائما روايتان ( م 18 ) لاختلاف [ ص: 359 ] قوله في صحة الأخبار ، وصحح القاضي وغيره الكراهة ، وخالفهم غيرهم ، وظاهر ما ذكروه أنه يلبس ذلك ويجدد العمامة كيف شاء ، وذكر صاحب النظم يكره لبس الخف ، والإزار والسراويل قائما ، لأنه مظنة كشف العورة ، ولعله أولى ، وفي كلام الحنفية ينقض العمامة كما لفها .


[ ص: 356 - 358 ] مسألة 18 ) قوله : وفي كراهة الانتعال قائما روايتان انتهى ، وأطلقهما في المستوعب وتبعه في الآداب الكبرى والوسطى ، إحداهما : يكره وهو الصحيح ، قال في الآداب قال الإمام أحمد في رواية الجماعة : لا ينتعل قائما ، زاد في رواية إبراهيم بن الحارث والأثرم ، الأحاديث فيه على الكراهة ، واختاره القاضي ، وغيره ، [ ص: 359 ] وقدمه ابن تميم ، وابن حمدان في الرعاية الكبرى في آخر باب مواضع الصلاة ، والرواية الثانية : لا يكره ، قال في الرعايتين في آدابهما : ولا يكره على الأصح الانتعال قائما ، مع التحرز منه ، قال الناظم في آدابه : ولا تكرهن الشرب من قائم ولا انتعال الفتى في الأظهر المتأكد . قال أبو بكر الخلال : سأل الحسين بن الحسن الإمام أحمد عن الانتعال قائما قال لا يثبت فيه شيء قال القاضي : فظاهر هذا أنه ضعف الأحاديث في النهي ، والصحيح عنه ما ذكرناه ، يعني من الكراهة ، فهذه ثماني عشرة مسألة قد صحح معظمها بعون الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية