صفحة جزء
، [ وقال ابن حزم ] : اتفقوا على أن من كربت نفسه من الزهوق فمات له ميت أنه يرثه ، وإن قدر على النطق فأسلم فإنه مسلم يرثه المسلمون من أهله ، وأنه إن شخص ولم يكن بينه وبين الموت إلا نفس واحد فمات من أوصى له بوصية فإنه قد استحقها ، فمن قتله في تلك الحال أقيد به ، انتهى كلامه . وظاهره سواء عاين أو لا ، وأنه سواء كان مجنيا عليه أو لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية