ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم قبيل كتاب العاقلة :
من جرح جرحا يمات من مثله فتداوى بسم فمات فالقود على القاتل ، لأنه مات من فعل الجارح ومن فعل نفسه ، فكلاهما قاتل .
وقال قبل هذا : من قتل ميتا لا شيء فيه ، لأنه ليس قاتلا ، ومن كسره أو جرحه فقد قال الله تعالى {
والجروح قصاص } وهذا جرح وجارح .
وقال {
وجزاء سيئة سيئة مثلها } وهذا الفعل بالميت سيئة واعتداء ، فالقصاص واجب إلا أن يمنع منه إجماع ، وأكثر خصومنا يرون القطع على من
سرق من ميت كفنه ، والحد على من
زنى بميتة أو
قذف ميتا ، انتهى كلامه .