صفحة جزء
وفي الانتصار : لو أكره على القتل بأخذ المال فالقود ، ولو أكره بقتل النفس فلا ، وإن أكره أو أمر عبد غيره ليقتل عبده فلا قود ، ومن أمر بالقتل كبيرا يجهل تحريمه أو صبيا أو مجنونا أو أمر به سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه ، لزم الأمر ، نقل مهنا : إذا أمر رجل صبيا أن يضرب رجلا فضربه فقتله فعلى الذي أمره ، ولا شيء عليه بدفع سكين إليه ولم يأمره ، نقله الفضل .

وفي شرح أبي البركات بن المنجى : إن أمر مميزا فلا قود .

وفي الانتصار : إن أمر صبيا وجب على آمره وشريكه ، في رواية ، وإن سلم ، لا يلزمهما فلعجزه غالبا ، وإن قبل مأمور [ ص: 633 ] مكلف عالما تحريم القتل لزم المأمور ، نص عليه . ويؤدب الآمر ، نص عليه ، وعنه يحبس كممسكه .

وفي المبهج رواية يقتل ، وعنه : بأمره عبده ، نقل أبو طالب : من أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله قتل المولى وحبس العبد حتى يموت ، لأنه سوط المولى وسيفه ، كذا قال علي وأبو هريرة ، وأنه لو جنى بإذنه لزم مولاه ولو أكثر من ثمنه ، وحملها أبو بكر على جهالة العبد ، ونقل ابن منصور : إن أمر عبدا بقتل سيده فقتل أثم ، وإن في ضمانه قيمته روايتين ، ويحتمل إن خاف السلطان قتلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية