وفي الانتصار : لو
أكره على القتل بأخذ المال فالقود ، ولو
أكره بقتل النفس فلا ، وإن
أكره أو أمر عبد غيره ليقتل عبده فلا قود ، ومن أمر بالقتل كبيرا يجهل تحريمه أو صبيا أو مجنونا أو أمر به سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه ، لزم الأمر ، نقل
مهنا : إذا
أمر رجل صبيا أن يضرب رجلا فضربه فقتله فعلى الذي أمره ، ولا شيء عليه بدفع سكين إليه ولم يأمره ، نقله
الفضل .
وفي شرح
أبي البركات بن المنجى : إن أمر مميزا فلا قود .
وفي الانتصار : إن أمر صبيا وجب على آمره وشريكه ، في رواية ، وإن سلم ، لا يلزمهما فلعجزه غالبا ، وإن قبل مأمور
[ ص: 633 ] مكلف عالما تحريم القتل لزم المأمور ، نص عليه . ويؤدب الآمر ، نص عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يحبس كممسكه .
وفي المبهج رواية يقتل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بأمره عبده ، نقل
أبو طالب : من
أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله قتل المولى وحبس العبد حتى يموت ، لأنه سوط المولى وسيفه ، كذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، وأنه لو جنى بإذنه لزم مولاه ولو أكثر من ثمنه ، وحملها
أبو بكر على جهالة العبد ، ونقل
ابن منصور : إن
أمر عبدا بقتل سيده فقتل أثم ، وإن في ضمانه قيمته روايتين ، ويحتمل إن خاف السلطان قتلا .